أخبار العرب

الكويت تُلغي المادة 182 من قانون الجزاء: لا إعفاء للخاطف بزواج ضحيته

في خطوة تشريعية وحقوقية بارزة، أقر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تتيح للمُختطف الإفلات من العقاب في حال تزوج الضحية، وذلك بعد الحصول على موافقة ولي أمرها وطلبه عدم معاقبة الجاني.

إعفاء للخاطف بزواج ضحيته

وزير العدل ناصر السميط أكد أن هذه المادة تمثل خرقًا واضحًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة صريحة لنصوص الدستور الكويتي، مشيرًا إلى أن بعض الجناة استغلوا هذه الثغرة القانونية للزواج بالمجني عليها مؤقتًا، ومن ثم تطليقها بعد أسابيع، وهو ما يؤدي إلى أضرار نفسية واجتماعية جسيمة على الضحية ويهدد استقرار المجتمع.

وأوضح السميط، في تصريحات لصحيفة “القبس“، أن وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت فتوى صريحة تؤكد مخالفة المادة للشريعة، لافتًا إلى أن الإلغاء جاء استنادًا إلى مرجعيات قانونية ودينية، بالإضافة إلى التزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الكويت لتعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار السميط إلى أن إلغاء المادة 182 يمثل تأكيدًا على عدم القبول بأي مبرر قد يستخدم لتبرير الجرائم أو الإفلات من العقاب، كما يكرس مبدأ العدالة ويمنع استخدام الزواج كغطاء قانوني لمرتكبي جرائم الخطف أو الاعتداء.

ويُعد هذا القرار جزءًا من إصلاحات تشريعية أوسع تبنتها الدولة لحماية حقوق النساء وتعزيز آليات الردع القانوني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحفظ كرامة الضحايا، ويمنع إخضاعهن لضغوط اجتماعية تجبرهن على القبول بتسويات تمس حقوقهن الأساسية.

يُشار إلى أن المادة التي تم إلغاؤها كانت تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف ممن خطفها زواجًا شرعيًا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يُحكم عليه بعقوبة ما»، وهي مادة أثارت جدلاً واسعًا على مدار سنوات طويلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى